الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 188هـ
الخميس 24 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 15 يناير سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 209 لسنة 2014
بتاريخ 30/ 11/ 2014

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 12/ 11/ 2014 لجمعية الفجر الجديد الخيرية بإيتاى البارود المشهرة برقم (1936) بتاريخ 14/ 10/ 2012؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الفجر الجديد الخيرية بإيتاى البارود، على النحو التالى:
تعديل العنوان إلى مساكن الشباب - خلف كلية اللغة العربية - عمارة (5) - مدخل (2) - الدور الأول.
تعديل المادة رقم 2 - إضافة ميدان تنمية المجتمع المحلى.
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
مشروعات لتأهيل وتعليم المرأة لإعادة اندماجها بسوق العمل (مشغل تعليم فتيات وسيدات متكامل) - مشروع تعليم الفتيات والسيدات بمشروع اكسسوارات - مشروع تجهيز وتعبئة وتغليف وتصنيع المواد الغذائية - مشروعات حماية البيئة - والمحافظة على الصحة العامة - مشروعات القروض الحسنة - مشروعات المرأة المعيلة - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية بنطاق الجمهورية - مشروع تخاطب - مستوصف طبى خيرى - عمل قوافل طبية.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)