الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 188هـ
الخميس 24ربيع الأول 1436هـ, الموافق 15 يناير سنة 2015م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقليوبية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1595 لسنة 2010 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 بتاريخ 15/ 7/ 2010 وقضى بتقرير صفة النفع العام باعتبار مشروع الطريق الدائرى الإقليمى رقم 387 طرق بناحية كفر الجزار - مركز بنها - محافظة القليوبية وذلك ملحق بناحية كفر سعد - مركز بنها - محافظة القليوبية.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 25/ 1/ 2015 إلى 24/ 2/ 2015 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى".
2 - مديرية المساحة بالقليوبية ببنها.
3 - مقر الوحدة المحلية بقرية كفر الجزار - مركز بنها - محافظة القليوبية.
4 - مقر الوحدة المحلية بقرية جمجرة - مركز بنها - محافظة القليوبية.
5 - مقر نقطة شرطة كفر الجزار - مركز بنها - محافظة القليوبية.
6 - مقر نقطة شرطة جمجرة - مركز بنها - محافظة القليوبية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.