الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الثامنة والخمسون
24 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 15 يناير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 515 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 19/ 10/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى السيد/ ميشيل نصر حكيم معوض - المستشار المساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة إلى درجة مستشار بالهيئة، ليكون ترتيب أقدميته تاليًا للسيد/ حازم حمد إبراهيم سالم، وسابقًا على السيد/ محمد عبد الحليم عبد الخالق أحمد - المستشارين بالهيئة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1436هـ
              (الموافق 31 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى