الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الثامنة والخمسون
24 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 15 يناير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 516 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - فى الطعن رقم 3916 لسنة 55ق. عليا الصادر بجلسة 22/ 2/ 2014؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 8/ 12/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل تاريخ أقدمية السيد/ محمود عبد الباسط أحمد عبد الكريم المستشار بهيئة قضايا الدولة فى وظيفة مستشار مساعد ( أ ) بالهيئة، ليكون اعتبارًا من 7/ 7/ 2008 تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه رقم 223 لسنة 2008 وتعديل ترتيب أقدميته داخل درجة مستشار ليكون تاليًا للسيد/ محمد إبراهيم محمد إبراهيم، وسابقًا على السيد/ عادل محمود جبر أحمد شريف (المستشارين بالهيئة).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1436هـ
              (الموافق 31 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى