الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الثامنة والخمسون
24 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 15 يناير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 517 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة السادسة - فى الدعوى رقم 7636 لسنة 65ق. الصادر بجلسة 22/ 6/ 2014؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 8/ 12/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل ترتيب أقدمية السيد/ أحمد محمد محمد أحمد - فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة اعتبارًا من 12/ 7/ 2014 تاريخ القرار الجمهورى رقم 228 لسنة 2014 ليكون تاليًا للأستاذة/ أمينة عاطف خليل عبد العزيز، وسابقًا على الأستاذة/ عبير عبد العزيز عبد الغفور (المندوبين المساعدين بالهيئة).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1436هـ
              (الموافق 31 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى