الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الثامنة
والخمسون
24 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 15 يناير سنة 2015م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2 لسنة 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسة 15/ 12/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ترد أقدمية السيد/ أحمد محمد عبده الليثى - المندوب بمجلس الدولة فى درجة مندوب اعتبارًا من 1/ 1/ 2013، على أن يكون لاحقًا للسيد/ إسلام أحمد محمود أحمد محمد وسابقًا على السيد/ فتحى محمود فتحى عبد الجواد (المندوبين بمجلس الدولة).
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1436هـ
(الموافق 4 يناير سنة 2015م).
عبد الفتاح السيسى |