الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الثامنة والخمسون
24 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 15 يناير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسة 15/ 12/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ترد أقدمية السيد/ أحمد محمد عبده الليثى - المندوب بمجلس الدولة فى درجة مندوب اعتبارًا من 1/ 1/ 2013، على أن يكون لاحقًا للسيد/ إسلام أحمد محمود أحمد محمد وسابقًا على السيد/ فتحى محمود فتحى عبد الجواد (المندوبين بمجلس الدولة).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1436هـ
              (الموافق 4 يناير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى