الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 188هـ
الخميس 24 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 15 يناير سنة 2015م

وزارة المالية
مصلحة الضرائب العقارية
مديرية الضرائب العقارية بالشرقية
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية - قسم التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مديرية الضرائب العقارية بمحافظة الشرقية عن إتمام إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية المبيعة من الحكومة للأهالى والصادر لها القراران الوزاريان رقما 451 لسنة 2012, 71 لسنة 2013 لبعض مراكز ونواحى المحافظة, على أن تقبل الطعون فى تقديرات لجان التقسيم والتقدير خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النشر بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 والقانون رقم 113 لسنة 1939