الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الثامنة والخمسون
24 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 15 يناير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2303 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرر رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى بالسعادة بناحية السعادة - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مسطحها (7 أفدنة و21 قيراطًا وسهمًا واحد) والكائنة بحوض القصر نمرة (3) قسم أول (عبد الحميد) بالقطع أرقام (130، 244، 162، 163، 164، 165) بناحية السعادة - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ربيع الأول سنة 1436هـ
             (الموافق 23 ديسمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب