الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الثامنة والخمسون
24 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 15 يناير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 6 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض مساحتها 1800م2 بمدينة طابا - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بغرض إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة طابا، والمبينة حدودها ومعالمها بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الأول سنة 1436هـ
              (الموافق أول يناير سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب