الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الثامنة والخمسون
24 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 15 يناير سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 51 مكرر ( أ ) الصادر بتاريخ 21/ 12/ 2014 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 204 لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقد وقع خطأ مادى بيانه الآتى:
المادة (46) "الفقرة الأخيرة":
ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانية فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.

                خطأ

والصواب

المادة (46) "الفقرة الأخيرة":
ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانية فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
لذا لزم التنويه.