الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 188هـ
السبت 26 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 17 يناير سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 15 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بتاريخ 29/ 12/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة الخامسة الجزائية بمحكمة استئناف الإسماعيلية المختصة بنظر القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات العرب والمقيدة برقم 37 لسنة 2014 كلى بورسعيد، وذلك لنظرها فى الأسبوع الأول من كل شهر اعتبارًا من دور فبراير لسنة 2014 إلى مقر أكاديمية الشرطة, بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 2/ 2015
صدر فى 4/ 1/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر