الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 188هـ
السبت 26 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 17 يناير سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 16 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 28/ 12/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر نيابة القنطرة الجزئية التابعة لنيابة الإسماعيلية الكلية إلى مبنى مركز شرطة القنطرة غرب القديم، الكائن شارع الدستور - المتفرع من شارع التحرير بجوار محطة السكة الحديد، مدينة القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10/ 1/ 2015
صدر فى 4/ 1/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر