الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 188هـ
السبت 26 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 17 يناير سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 21 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 18/ 8/ 1946 بإنشاء مأموريات لمكاتب الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 31/ 10/ 1947 بإنشاء مكاتب وفروع التوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1394 لسنة 1985 بإنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بمدينة نصر؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1628 لسنة 2004 بإنشاء فرع توثيق أول مدينة نصر؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 11766 لسنة 2008 بتعديل اختصاص مأمورية الشهر العقارى بمدينة نصر وفرع توثيق أول مدينة نصر؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8274 لسنة 2011 المتضمن إدخال أقسام شرطة القاهرة الجديدة وأول وثانٍ وثالث بحسب حدودها الإدارية إلى مأمورية شهر مدينة نصر وفروع توثيق مدينة نصر؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 23/ 12/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنشأ مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بنادى القاهرة الجديدة باسم (مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة الجديدة) تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقرها بداخل نادى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، ويشمل اختصاصها المكونات الإدارية لأقسام شرطة القاهرة الجديدة الثلاثة (أول - ثانٍ - ثالث).

(المادة الثانية)

يُعدل اختصاص كل من مأمورية الشهر العقارى بمدينة نصر وفروع توثيق مدينة نصر أول بإخراج أقسام شرطة القاهرة الجديدة الثلاثة (أول - ثانٍ - ثالث).

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 10/ 1/ 2015
صدر فى 1/ 1/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر