الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 188هـ
السبت 26 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 17 يناير سنة 2015م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 527 لسنة 2014
بتاريخ 22/ 11/ 2014

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسن 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1556 لسنة 2010 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة طنط الجزيرة الابتدائية الجديدة المشتركة رقم (1) برقم تعريفى (1406892) من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 38 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 321 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 38 لسنة 2014 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 321 لسنة 2014، لتكون كالآتى:
تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة طنط الجزيرة الابتدائية الجديدة المشتركة رقم (1) برقم تعريفى (1406892)، والكائن بحوض العباسية نمرة (20) (جزائر فصل أول) بناحية طنط الجزيرة - مركز طوخ - محافظة القليوبية، ومساحته قدرها 8 قراريط و14.94 سهم، وحدوده كالآتى:
الحد البحرى: طريق.
الحد الشرقى: حارة.
الحد القبلى: جار فضاء ومبانٍ.
الحد الغربى: شارع.

(المادة الثانية)

تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.

وزير التربية والتعليم
أ. د/ محمود أبو النصر