الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 188هـ
السبت 26 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 17 يناير سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2014
بتاريخ 3/ 12/ 2014
بشأن مجالات التمويل متناهى الصغر وقيمتها

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (21) المنعقدة بتاريخ 3/ 12/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلتزم الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بأن يقتصر تقديمها للتمويل على الأغراض الاقتصادية فى المجالات الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية المولدة للدخل، وأن تراعى مشاركة متلقى التمويل بالجهد أو بجزء من التمويل المطلوب للمشروع أو النشاط وذلك بما يتناسب مع طبيعة هذا المشروع أو النشاط.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة تقديم تمويل لأغراض استهلاكية، كما يجب ألا يتجاوز قيمة التمويل للعميل الواحد عن مائة ألف جنيه مصرى وأن يتم الالتزام بقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

(المادة الثانية)

يكون للشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية تقديم التمويل فى كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية المولدة للدخل، ومن بينها على الأخص ما يلى:
1 - المجالات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها: وتشمل مجالات الإنتاج أو التصنيع الزراعى وتربية الحيوانات والطيور والمزارع السمكية وصيد السماك، وغير ذلك من الأنشطة أو المشروعات فى المجالات الزراعية.
2 - المجالات الإنتاجية والصناعية والحرفية: وتشمل كافة مجالات الإنتاج والتصنيع فى مجال المنسوجات والحياكة والأثاث والمنتجات الغذائية والجلدية والورقية والخشبية والمعدنية والبلاستيكية والزجاجية والأدوات المكتبية والأجهزة والآلات والمعدات، والمشغولات اليدوية بكافة أنواعها، وتدوير المخلفات، وغير ذلك من الأنشطة أو المشروعات فى المجالات الإنتاجية والصناعية والحرفية.
3 - المجالات الخدمية: وتشمل أعمال المقاولات والتشطيب والنقل والتعبئة والتخزين والصيانة والإصلاح والمطاعم والتغذية والمراكز الرياضية والألعاب والترفيه وخدمات الحاسب الآلى ونظم المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والطبية والخدمات التعليمية والتدريب، وخدمات السياحة والسفر والتصوير والأعمال الفنية والإعلان والتصوير والطباعة والتجليد والخدمات المهنية وخدمات النظافة وتنظيف وكى الملابس وغير ذلك من الأنشطة أو المشروعات فى المجالات الخدمية.
4 - المجالات التجارية: وتشمل كافة الأنشطة أو المشروعات فى مجالات تجارة الجملة والتجزئة والتوريدات وأعمال الوساطة والتوزيع.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى