الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 188هـ
السبت 26 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 17 يناير سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
رقم 161 لسنة 2014
بتاريخ 3/ 12/ 2014
بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى حسابات
شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية
المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصاد بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 84 لسنة 2008 بشأن تأسيس وحدة رقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 24 لسنة 2009؛
وعلى قرارى مجلس إدارة الهيئة رقمى 22، 23 لسنة 2009 بشأن سجل مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى جلسته رقم (21) بتاريخ 3/ 12/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية سجل خاص لقيد مراقبى الحسابات الذين يجوز لهم القيام بمهام مراجعة الحسابات للشركة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وتحديد شروط القيد بالسجل بمراعاة المعايير التالية:
1 - طبيعة الشكل القانونى للجهة التى يتولى مراقب الحسابات مراجعتها وما يترتب على ذلك من التزامات ومهام لمراقب الحسابات.
2 - حجم محفظة التمويل للجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وأثر ذلك على حجم مهام مراقب الحسابات.
مادة 2 - بمراعاة المعايير المشار إليها فى المادة رقم (1) يقسم سجل مراقبى الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة أقسام فرعية على النحو التالى:
1 - القسم ( أ ): خاص بكافة الشركات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر القائمة لديها فى نهاية العام المالى السابق خمسين مليون جنيه أو أكثر.
2 - القسم (ب): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تتراوح قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر القائمة لديها فى نهاية العامة المالى السابق من (10) ملايين جنيه إلى أقل من (50) مليون جنيه.
3 - القسم (ج): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقل قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر لديها عن (10) ملايين جنيه فى نهاية العام المالى السابق.
مادة 3 - لا يجوز لغير مراقبى الحسابات المقيدين فى السجل مراجعة القوائم المالية وإصدار تقرير مراقب الحسابات عنها للشركات المرخص لها مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وكذا القوائم المعدة عن نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يرخص لها من الهيئة بمزاولة هذا النشاط، على أن يقتصر عمل مراقبى الحسابات المسجلين فى القسم (ب) والقسم (ج) من السجل على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليها فى المادة (2).
مادة 4 - يحق لمراقبى الحسابات المقيدين بسجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية القيد مباشرةً بالسجل المشار إليه بالقسم ( أ ) بشرط تحديث البيانات واستيفاء شروط القيد بالسجل المذكور، وبدون مقابل.
مادة 5 - يشترط للقيد فى السجل استيفاء الشروط الآتية:
5/ 1 فيما يخص القسم ( أ ) من السجل:
( أ ) تقديم ما يفيد مرور ثلاث سنوات على الأقل على قيد مراقب الحسابات ضمن من لهم الحق فى مراجعة واعتماد القوائم المالية لشركات المساهمة بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية "جداول المحاسبين والمراجعين".
(ب) تقديم صورة بطاقة عضوية مراقب الحسابات بشعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين بعد أن يتم مضاهاتها بأصل بطاقة العضوية.
(جـ) تقديم ما يفيد قيام مراقب الحسابات بمراجعة حسابات شركات المساهمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل وبشرط أن يكون قد قام بمراجعة حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل كل سنة، بما يتفق مع معايير المراجعة المصرية.
(د) تقديم ما يفيد عدم صدور أية أحكام جنائية نهائية ضد مراقب الحسابات أو أىٍ من شركائه التنفيذيين.
(هـ) تقديم شهادة من شعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين بأنه لم يصدر فى شأن طالب القيد أية أحكام تأديبية.
(و) سداد مقابل الخدمات المشار إليها فى المادة رقم (6) من هذا القرار.
(ز) استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية من خلال تقديم ما يفيد وجود ما يلى:
1 - فريق عمل يضم اثنين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال المحاسبة والمراجعة لشركات المساهمة لمدة لا تقل عن سنتين.
2 - نظام مطبق بالمنشأة للرقابة على الجودة والتحقق من الاستقلالية المهنية.
3 - نظام مطبق بالمنشأة للالتزام بالتعليم المهنى المستمر والذى يهدف إلى توعية فريق العمل بمختلف المسائل المتعلقة بأى تحديث والتطورات الجديدة فى معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
5/ 2 فيما يخص القسم (ب) من السجل:
( أ ) تقديم صورة بطاقة عضوية مراقب الحسابات بشعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين بعد أن يتم مضاهاتها بأصل بطاقة العضوية.
(ب) تقديم ما يفيد قيام مراقب الحسابات بمراجعة حسابات شركات أموال لمدة ثلاث سنوات على الأقل وبشرط أن يكون قد قام بمراجعة حسابات ثلاث شركات أموال على الأقل كل سنة، بما يتفق مع معايير المراجعة المصرية.
(جـ) أن يضم فريق العمل واحدًا على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال المحاسبة والمراجعة لشركات الأموال لمدة لا تقل عن سنة مالية.
(د) نظام يطبق بالمنشأة للالتزام بالتعليم المهنى المستمر ومتابعة التطورات الجديدة فى معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
(هـ) تقديم ما يفيد عدم صدور أية أحكام جنائية نهائية ضد مراقب الحسابات أو أىٍ من شركائه التنفيذيين.
(و) تقديم شهادة من شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين بأنه لم يصدر فى شأن طالب القيد أية أحكام تأديبية.
(ز) سداد مقابل الخدمات المشار إليها فى المادة رقم (6) من هذا القرار.
5/ 3 فيما يخص القسم (ج) من السجل:
( أ ) أن يكون من بين مزاولى المهنة المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية.
(ب) تقديم صورة مستند القيد بالسجل المشار إليه فى البند ( أ ) ورقم القيد به بعد مضاهاته بأصل المستند.
(جـ) تقديم صور بطاقة عضوية مراقب الحسابات بشعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين بعد أن يتم مضاهاتها بأصل بطاقة العضوية.
(د) تقديم ما يفيد عدم صدور أية أحكام جنائية نهائية ضد مراقب الحسابات أو أىٍ من شركائه التنفيذيين (فى حالة وجودهم).
(هـ) تقديم شهادة من شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين بأنه لم يصدر فى شأن طالب القيد أية أحكام تأديبية.
(و) سداد مقابل الخدمات المشار إليها فى المادة رقم (6) من هذا القرار.
مادة 6 - تحديد مقابل خدمات القيد واستمراره بسجل مراقبى الحسابات، على النحو التالى:
( أ ) مقابل خدمات دراسة وفحص الطلبات الجديدة للقيد فى السجل بالقسم ( أ ) بقيمة ألف جنيه.
(ب) مقابل خدمات دراسة وفحص الطلبات الجديدة للقيد فى السجل بالقسم (ب) بقيمة مائة جنيه.
(جـ) مقابل خدمات فحص الطلبات الجديدة للقيد فى السجل بالقسم (ج) بقيمة خمسين جنيهًا.
(د) بدون مقابل للمقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية للقيد ضمن سجل مراقبى الحسابات لنشاط التمويل متناهى الصغر (القسم أ).
(هـ) مقابل خدمات سنوى قدره 200 جنيه عن كل شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية يتولى مراقب الحسابات مراجعة أعمالها من المقيدين بالقسم ( أ )، (ب)، وخمسون جنيهًا من المقيدين بالقسم (ج).
مادة 7 - يلتزم مراقبو الحسابات المقيدون بالسجل بمعايير المراجعة المصرية والضوابط التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لسلامة ودقة البيانات والمعلومات التى يتعين إتاحتها لمستخدمى القوائم المالية.
مادة 8 - يحظر على مراقب الحسابات الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر أو عضوية مجلس إدارتها، وكافة الالتزامات الواردة بالمادة رقم (104) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
مادة 9 - يقدم طلب القيد فى سجل مراقبى الحسابات على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة، وتلتزم الهيئة بالبت فى طلبات القيد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب بعد استيفاء كافة الشروط.
مادة 10 - تتولى وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات فحص جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل للتحقق من مدى الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وكذا الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن ما تزاوله من نشاط التمويل متناهى الصغر.
مادة 11 - تستوجب المخالفات التالية الفحص واقتراح الإجراءات والتدابير المناسبة لمواجهتها:
1 - ارتكاب أخطاء تسجيل بيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة سواء معتمدة أو غير معتمدة وذلك بأى من الاستمارات والبيانات والتقارير المقدمة بواسطة مراقبى الحسابات لأى من وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
2 - مخالفة معايير وقواعد ممارسة المهنة وعلى الوجه الأخص ما يلى:
معايير المراجعة المصرية شاملة معايير الجودة ومعايير الاستقلالية المهنية.
عدم التحقق من قيام العميل باتباع معايير المحاسبة المصرية فى إعداد القوائم المالية التى يتم مراجعتها.
عدم الالتزام بقواعد وسلوكيات المهنة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
3 - عدم الالتزام بمتطلبات التطوير المهنى المستمر المنصوص عليه فى سياسات وإجراءات القيد بسجل مراقبى الحسابات.
4 - عدم تقديم كافة المعلومات المطلوبة خلال عمليتى التسجيل و/ أو التفتيش على مراقبى الحسابات.
5 - عدم توفير المعلومات المطلوبة خلال عمليات الفحص و/ أو عمليات التحقيق الخاصة ببعض المخالفات التى تم الإبلاغ عنها.
6 - الأخطاء الجوهرية و/ أو عدم كفاية بيانات الإفصاح فى أىٍ من القوائم المالية المصدرة وعدم قيام مراقب الحسابات بالتقرير عن هذه الأخطاء.
7 - عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير التأديبية المقررة بواسطة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات.
مادة 12 - يكون لمجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات اقتراح الإجراءات والتدابير الإدارية فى حق من تثبت مخالفته لأىٍ من معايير الأداء المهنى أو سلوكيات المهنة أو معايير المراجعة المصرية أو يتخلف فى مراقب الحسابات أحد شروط القيد فى السجل وذلك كله لمراقبى الحسابات المقيدين بالقسم ( أ ) والقسم (ب)، وله على الأخص اقتراح واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه لمراقب الحسابات بالمخالفات المنسوبة له، والمدة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها وتفادى تكرارها.
(ب) الإلزام برفع مستوى الملاءة المهنية من خلال زيادة أعضاء فريق العمل أو من خلال الارتقاء بمستوى مؤهلاتهم أو تدريبهم.
(جـ) اشتراط تعيين مراقب أو مشرف جودة على الارتباطات الحالية لمراقب الحسابات.
(د) منع مراقب الحسابات من قبول أعمال جديدة مما يدخل فى نطاق الأعمال المنصوص عليها فى المادة الثانية فى هذا القرار، لحين إزالة وتصويب المخالفات المنسوبة إليه.
(هـ) الإيقاف المؤقت للقيد فى السجل لمدة لا تزيد على اثنى عشر شهرًا.
(و) الشطب من السجل.
(ز) تصدر قرارات المجلس باقتراح التدابير بأغلبية الحاضرين، وذلك فيما عدا التدابير المنصوص عليها فى البنود (د)، (هـ)، (و) حيث يشترط فيها موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين على الأقل من مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات ممن لهم حق التصويت.
تبلغ اقتراحات مجلس إدارة الوحدة بالتدابير والإجراءات المشار إليها فى المادة السابقة إلى مراقب الحسابات محل التدبير، وذلك لإعداده رده على المخالفات المنسوبة له قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها، بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا.
ويكون لمجلس إدارة الهيئة طلب إعادة الفحص الفنى للمخالفة محل التدبير.
وفى جميع الأحوال لا تكون التدابير نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 13 - يتم إخطار الإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين بالقطاع المختص بوزارة المالية بأى من المخالفات بمراقبى الحسابات المقيدين بالقسم (ج) التى تتكشف للإدارة المختصة بالهيئة لإعمال شئونها بشأن التحقيق والإجراءات التأديبية، فإن ترتب على ذلك توقيع إجراء تأديبى يشمل الإيقاف المؤقت أو منع قبول أعمال جديدة أو الشطب يسرى ذات الإجراء فيما يتعلق بمهام مراقب الحسابات المقيد بسجل الهيئة.
مادة 14 - يسرى التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتعيين مراقب الحسابات على الأقل من بين المقيدين فى السجل الوارد فى هذا القرار اعتبارًا من العام المالى 2016
مادة 15 - يًنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى