الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 188هـ
السبت 26 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 17 يناير سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 903 لسنة 2014
بتاريخ 5/ 11/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين فى شركة الدلتا الصناعية (إيديال)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 207 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين فى شركة الدلتا الصناعية (إيديال) برقم (207)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 4/ 4/ 2014 بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2012؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 19/ 8/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 28/ 10/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - إلغاء القرار رقم (789) الصادر بتاريخ 23/ 9/ 2014
مادة 2 - يُستبدل بنص البند (ثانيًا) من الباب الثالث (المزايا)، النص التالى:
الباب الثالث - (المزايا):
تصرف المزايا الآتية فى الأحوال المبينة فيما يلى:
ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب المعاش المبكر الجماعى:
يخير العضو بين:
( أ ) الحصول على الميزة التأمينية الواردة بالبند (أولاً/ أ) وفقًا لما تسفر عنه الدراسة الاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن للتأكد من عدم التأثير على حقوق الأعضاء المستمرين بالصندوق، على أن تصرف المزايا فى هذه الحالة على دفعتين تُستحق الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة والثانية بعد مرور اثنى عشر شهرًا من نفس التاريخ.
أو
(ب) الاستمرار فى عضوية الصندوق بعد سداد كافة اشتراكات الصندوق (16%) شهريًا حتى بلوغ السن القانونية أو الوفاة أيهما أقرب.
مادة 3 - يسرى التعديل المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط