الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 188هـ
السبت 26 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 17 يناير سنة 2015م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالشرقية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 435 لسنة 2013 والمنشور بالعدد 32 بتاريخ 12/ 8/ 2013 من الجريدة الرسمية وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع نزع ملكية مدرسة أبو كبير الابتدائية للبنات بالرقم التعريفى (1313258) بناحية أبو كبير - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية مشروع رقم (233) تربية وتعليم.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 21/ 1/ 2015 إلى 20/ 2/ 2015
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - جيزة".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالشرقية.
3 - مقر مركز شرطة أبو كبير.
4 - مقر مجلس مدينة أبو كبير - محافظة الشرقية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.