الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

محافظة الجيزة
قرار رقم 20042 لسنة 2014

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 8069 لسنة 2013 بإصدار لائحة تنظيم العملية الإعلانية داخل محافظة الجيزة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للاتصال بالمحافظة - اللجنة العليا للإعلانات والمرفق به توصية اللجنة الفرعية بجلسة 30/ 9/ 2014 باستصدار قرار بعدم أحقية الشركات ووكالات الإعلانات فى التراجع عن طلبات التنازل عن التراخيص الإعلانية لشركات أخرى بعد تقديمها للجنة العليا للإعلانات؛

قـرر:

مادة 1 - يُضاف للقواعد الخاصة فى البند (ثانيًا) بشأن شروط التنازل عن الترخيص والواردة بلائحة الإعلانات الصادرة بقرار المحافظة قم 8069 لسنة 2013 الشرط التالى:
لا يجوز للشركات ووكالات الإعلانات سحب طلب التنازل أو الرجوع فيه بعد تقديمه للجنة الإعلانات وذلك فى أى مرحلة من مراحل دراسة الطلب وذلك حفاظًا على المراكز القانونية التى تترتب على تقديمه هذا الطلب.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 29/ 10/ 2014

محافظ الجيزة
د/ على عبد الرحمن