الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

محافظة الغربية
قرار رقم 140 لسنة 1991
بتاريخ 9/ 2/ 1991

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 فى شأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1983 فى شأن التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم (194) بتاريخ 19/ 7/ 1982 بشأن امتداد شارع الجيش بطنطا من مبنى الاستاد الرياضى وحتى كوبرى الجامعة على ترعة القاصد؛
وعلى قرار المحافظة رقم (312) بتاريخ 16/ 8/ 1983 بشأن تشكيل لجنة لفحص شكاوى أهالى منطقة استاد طنطا؛
وعلى كتاب إدارة المرافق والشئون الهندسية بالمحافظة رقم (21) بتاريخ 3/ 2/ 1991 بخصوص مقترحات لجنة فحص شكاوى أهالى منطقة استاد طنطا على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 15/ 1/ 1991؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد خطوط توجيهية لامتداد شارع الجيش بطنطا اعتبارًا من الكوبرى العلوى وحتى التقائه بشارع الكورنيش، وذلك بنفس عرض شارع الجيش الأصلى وهو خمسون مترًا على شكل طريقين، عرض كل منهما خمسة عشر مترًا وجزيرة وسطى بعرض عشرين مترًا بنفس المسار الأصلى المحدد بالخرائط المساحية المؤرخة فى عام 1956 وخرائط التخطيط الهيكلى المعدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة وهو مسار ترعة القاصد المردوم وكذلك اعتماد الخطوط التوجيهية لامتداد شارع الكورنيش اعتبارًا من نهاية الامتداد سالف الذكر والمكملة للمسار حتى كوبرى الجامعة بنفس عرض شارع الكورنيش الأصلى وهو خمسة وعشرون مترًا وذلك على النحو الموضح بالخريطة المرفقة.
مادة 2 - تعتبر هذه الخطوط توجيهية وتخطر بها الجهات المعنية للحفاظ عليها دون أى تعديات من أى جهة لحين اعتماد الكردون المقترح وذلك نظرًا لأهمية هذا الامتداد كمحور للمدينة.
مادة 3 - يمكن إقامة منشآت تابعة للدولة ذات نفع عام بالجزيرة الوسطى بامتداد شارع الجيش بحيث لا يجاوز ارتفاعها ثمانية أمتار، على أن يكون ذلك فى إطار دراسة شاملة تتضمن تحديد الفراغات ومسافات الدوران والمساحات اللازمة للخضرة ومواقف الانتظار وغير ذلك من الخدمات وذلك على النحو الذى تم بتخصيص مساحة لقصر الثقافة.
مادة 4 - تقوم مديرية الطرق بالغربية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بدراسة رصف هذا الطريق باتجاهيه.
مادة 5 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
مستشار/ فكرى عبد الحميد