الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

محافظة الغربية
قرار رقم 4 لسنة 2015
بتاريخ 4/ 1/ 2015

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع التقسيم الخاص بأملاك الدولة ملك حى أول طنطا (سكك حديد الدلتا الملغاة) بمنطقة الاستاد ابتداءً من طريق شوبر الدائرى حتى مبنى التنظيم والإدارة وذلك بناءً على موافقة اللجنة العليا لفحص مشاريع التقسيم والمشكلة بقرار المحافظة رقم 861 لسنة 2012 بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 12/ 2014 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم الخاص بأملاك الدولة ملك حى أول طنطا (سكك حديد الدلتا الملغاة) بمنطقة الاستاد، ابتداءً من طريق شوبر الدائرى حتى مبنى التنظيم والإدارة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء دكتور/ محمد نعيم