الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1364 لسنة 2014

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002م لسنة 2010 بشأن مراجعة المخططات التفصيلية لمناطق ومدن المحافظة بجلسته المؤرخة 2/ 9/ 2014 والمنتهية إلى أنه لا مانع من السير فى إجراءات اعتماد تخطيط تفصيلى لجزء من منطقة بحرى المساكن الشعبية بمدينة شبراخيت السابق استبعادها من الخرائط المساحية المعتمدة بالقرار رقم 461 لسنة 1986؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 14/ 2/ 2014 على مذكرة الإدارة العامة لكل من الشئون القانونية والتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن مقترح اعتماد المخططات التفصيلية بشكل مؤقت لحين اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن وعرضها على المجالس الشعبية المحلية فور انعقادها لاعتمادها بصفة نهائية؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد الرسم الهندسى المرفق الموضح عليه التخطيط التفصيلى للمنطقة المستبعدة من القرار رقم 461 لسنة 1986 باعتماد منطقة بحرى المساكن الشعبية بمدينة شبراخيت والمحددة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: خط الحيز العمرانى.
الحد القبلى: شارع عزيز المصرى.
الحد الشرقى: شارع أبو بكر الصديق.
الحد الغربى: مدرسة شبراخيت الثانوية بنات والسنترال.
والمرموز لها بالرموز (أ - ب - ج - د - و - أ).

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على الرسم الهندسى المرفق زوائد تنظيم ما لم تثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.
تحريرًا فى 17/ 9/ 2014

محافظ البحيرة
لواء د. م/ مصطفى كامل عبد الباسط هدهود