الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1479 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد؛
وعلى قرار السيد محافظ الإسكندرية رقم 410 لسنة 2009 بشأن تحزيم العشوائيات بمحافظة الإسكندرية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (1151) بتاريخ 22/ 6/ 2014، والكتاب رقم (1274) بتاريخ 10/ 7/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم اعتماد مشروع تقسيم القطعة رقم (9) من التجزئة المعتمدة برقم 217 لسنة 1998 الكائنة بشارع الأمير لؤلؤ وشارع ابن سهلان وشارع ابن مرادس - منطقة القبارى - مينا البصل - الإسكندرية بالعقد المسجل رقم 1355 لسنة 1992 والعقد المسجل رقم 1824 لسنة 2012 الخاص بحق الارتفاق وإجمالى مسطح القطعة رقم (9) هو 4446.40م2 وإجمالى مسطح قطع الأراضى 2912.75م2 وإجمالى مسطح الطرق والممرات 1319.67م2 وذلك طبقًا للجداول الموضحة بلوحات التقسيم المرفقة.

(المادة الثانية)

على مالك أرض التقسيم الالتزام بتنفيذ المرافق العامة طبقًا للاشتراطات والمعايير الفنية لجهات المرافق المختلفة وطبقًا لما جاء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 والقرار الوزارى رقم 67 لسنة 2014

(المادة الثالثة)

تؤول المسطحات المخصصة للطرق والشوارع والممرات للمحافظة كمنفعة عامة عقب صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم وتنازل أصحاب الشأن عنها ويتم تسليمها إلى الحى المختص قبل استصدار التراخيص، ولا يجوز البناء على حق الارتفاق المخصص للمرور والمطلات.

(المادة الرابعة)

تعتبر الاشتراطات المدونة على الخريطة (عامة - خاصة) جزءًا لا يتجزأ من قرار اعتماد مشروع التقسيم.

(المادة الخامسة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 10/ 8/ 2014

محافظ الإسكندرية
اللواء/ طارق مهدى