الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 2322 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (4) الصادر بجلسة 9/ 7/ 2014؛
وعلى كتاب السيد المهندس مدير عام الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات برقم صادر (844/ 11) المؤرخ فى 15/ 7/ 2014 المرسل للإدارة العامة للشئون القانونية مرفقًا به صورة قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (4) الصادر بجلسة 9/ 7/ 2014 بخصوص طلب استصدار قرار من السيد الوزير/ المحافظ بشأنه؛
وعلى فاكس السيد المهندس مدير عام الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات المرسل للإدارة العامة للشئون القانونية برقم صادر (1237/ 11) المؤرخ فى 18/ 12/ 2014 مرفقًا به صورة قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (4) الصادر بجلسة 9/ 7/ 2014 وذلك بعد تعديل صياغته؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع تعديل جزء من خريطة مشروع تخطيط وتهذيب خريطة رقم (58) بـ "أبو تلات" - العجمى، وذلك وفقًا للخريطة المودعة بالملف.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 24/ 12/ 2014

محافظ الإسكندرية
اللواء/ طارق مهدى