الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية روافد الخير للأعمال الخيرية بسمنود

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 1/ 12/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 12/ 9/ 2014 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل البنك من بنك فيصل الإسلامى - فرع المحلة الكبرى - إلى بنك التنمية والائتمان - فرع ميت عساس.
إضافة نشاط:
الحج والعمرة - إعمار المساجد؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية روافد الخير للأعمال الخيرية بسمنود بالتعديل الآتى:
تعديل البنك من بنك فيصل الإسلامى - فرع المحلة الكبرى - إلى بنك التنمية والائتمان - فرع ميت عساس.
إضافة نشاط:
الحج والعمرة - إعمار المساجد.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 1/ 12/ 2014

مدير المديرية
(إمضاء)