الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

محافظة بنى سويف - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1972 لسنة 2015
بتاريخ 4/ 1/ 2015

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قرار وزارة الشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر باللائحة؛
وعلى أوراق القيد المقدمة لقيد جمعية النسر الذهبى للقضاة وأسرهم - منتجع الأسيوطى سبورت - مركز الواسطى؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 4/ 1/ 2015؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية النسر الذهبى للقضاة وأسرهم - منتجع الأسيوطى سبورت - مركز الواسطى تحت رقم (1972) بتاريخ 4/ 1/ 2015
ثانيًا - على إدارة الجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه للجهات المختصة.

وكيل الوزارة
أ/ السيد حسن محمد رجب

ملخص قيد الجمعية

اسم الجمعية: جمعية النسر الذهبى للقضاة وأسرهم - منتجع الأسيوطى سبورت - مركز الواسطى.
رقم وتاريخ القيد: (1972) بتاريخ 4/ 1/ 2015
ميادين عمل الجمعية: المساعدات الاجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - تنمية المجتمع المحلى - التنمية الاقتصادية والاجتماعية - التنمية الزراعية.
وأغراضها: مشروعات زراعية واستصلاح أراضٍ - عمل وحدات سكنية لصالح الأعضاء وأسرهم - شراء أراضٍ وتقسيمها وبناؤها لصالح الأعضاء وأسرهم.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
مجلس الإدارة: يتكون من تسعة أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر سنويًا.
الحل والأيلولة: إلى الصندوق الفرعى لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.