الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 1 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 10/ 3/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 10/ 3/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 10/ 3/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى للجمعية الاجتماعية لأبناء مركز أرمنت بأسوان؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية الاجتماعية لأبناء مركز أرمنت بأسوان تحت رقم (134) لسنة 1968 والكائنة بجهة (أسوان - السيل الريفى بجوار مستودع) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
1 - الجمعية الاجتماعية لأبناء مركز أرمنت بأسوان. 1 - جمعية أرمنت الخيرية بأسوان.
2 - ميدان عمل الجمعية: المساعدات والخدمات الاجتماعية -
الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الخدمات الصحية.
2 - ميدان إضافة: تنمية المجتمع المحلى -
ميدان ذوى الاحتياجات الخاصة.
3 - الأنشطة والأغراض: تقديم المساعدات فى المناسبات
المختلفة - عمل ندوات دينية وثقافية - دار مناسبات -
دار مغتربين - مشغل فتيات - مستوصف طبى - فصل لمحو الأمية -
فصول تقوية - خدمات عامة.
3 - الأنشطة والأغراض: نشاط الحج والعمرة - نشاط رعاية
ذوى الاحتياجات الخاصة.
4 - رسم العضوية: عشرة قروش. 4 - رسم العضوية: خمسة جنيهات.
5 - قيمة الاشتراك السنوى: 1.20 قرش. 5 - قيمة الاشتراك السنوى: ستة جنيهات.
6 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (9) أعضاء. 6 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (15) عضوًا.