الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 1 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 10/ 3/ 2014
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 10/ 3/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 10/ 3/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى للجمعية
الاجتماعية لأبناء مركز أرمنت بأسوان؛
قـرر:
مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية الاجتماعية لأبناء مركز أرمنت بأسوان
تحت رقم (134) لسنة 1968 والكائنة بجهة (أسوان - السيل الريفى بجوار مستودع) على النحو
الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص التعديل
قبل التعديل | بعد التعديل |
1 - الجمعية الاجتماعية لأبناء مركز أرمنت بأسوان. | 1 - جمعية أرمنت الخيرية بأسوان. |
2 - ميدان عمل الجمعية: المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الخدمات الصحية. |
2 - ميدان إضافة: تنمية المجتمع المحلى - ميدان ذوى الاحتياجات الخاصة. |
3 - الأنشطة والأغراض: تقديم المساعدات فى المناسبات المختلفة - عمل ندوات دينية وثقافية - دار مناسبات - دار مغتربين - مشغل فتيات - مستوصف طبى - فصل لمحو الأمية - فصول تقوية - خدمات عامة. |
3 - الأنشطة والأغراض: نشاط الحج والعمرة - نشاط رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة. |
4 - رسم العضوية: عشرة قروش. | 4 - رسم العضوية: خمسة جنيهات. |
5 - قيمة الاشتراك السنوى: 1.20 قرش. | 5 - قيمة الاشتراك السنوى: ستة جنيهات. |
6 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (9) أعضاء. | 6 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (15) عضوًا. |