الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 2 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 23/ 3/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 23/ 3/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 23/ 3/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية للمحافظة على القرآن الكريم بالشراونة بحرى؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية للمحافظة على القرآن الكريم بالشراونة بحرى تحت رقم (870) لسنة 2007 والكائنة بجهة (الشراونة بحرى - إدفو) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
1 - .......................... 1 - إضافة نشاط نقل الموتى ودفنهم.