الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 5 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 23/ 6/ 2014
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 23/ 6/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 23/ 6/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية
تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات؛
قـرر:
مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات
تحت رقم (638) لسنة 2003 والكائنة بجهة (أسوان - سلوا بحرى الحجندية وعرب العقيلات)
على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص التعديل
قبل التعديل | بعد التعديل |
الميادين: 1 - .................... 2 - .................... الأنشطة: 1 - ....................... 2 - ....................... |
الميادين: 1 - الأنشطة الاقتصادية. 2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية. الأنشطة: 1 - إضافة نشاط قروض المشروعات الصغيرة ورفع المستوى الاقتصادى للأسر الفقيرة والخريجين. 2 - إقامة المعارض وعمل الندوات والتوعية الزراعية من خلال الندوات والمعارض. |