الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 5 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 23/ 6/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 23/ 6/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 23/ 6/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات تحت رقم (638) لسنة 2003 والكائنة بجهة (أسوان - سلوا بحرى الحجندية وعرب العقيلات) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
الميادين:
1 - ....................
2 - ....................
الأنشطة:
1 - .......................
2 - .......................
الميادين:
1 - الأنشطة الاقتصادية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
الأنشطة:
1 - إضافة نشاط قروض المشروعات الصغيرة
ورفع المستوى الاقتصادى للأسر الفقيرة والخريجين.
2 - إقامة المعارض وعمل الندوات والتوعية الزراعية
من خلال الندوات والمعارض.