الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية أرض الفيروز التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة
مركز القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية المسجلة برقم 765 لسنة 2013

بتاريخ 17/ 12/ 2014 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية أرض الفيروز التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بناحية ترعة جنوب القنطرة شرق - مركز القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية والمسجلة برقم (765) بتاريخ 12/ 2/ 2013 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (54) بتاريخ 6/ 3/ 2013 انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت:
1 - تعديل المادة (3) من لائحة النظام الداخلى، لتصبح على النحو التالى:
منطقة عمل الجمعية بالأراضى المستصلحة بناحية ترعة صالح سليمان عودة الرئيسية، الخطوط من رقم (1): رقم (10) بالإضافة إلى الحوشة (77) بمساحة 1889 فدانًا و9 قراريط و23 سهمًا بالإضافة إلى ترعة كمال حسين السيد بمساحة 2130 فدانًا، لتصبح إجمالى مساحة الجمعية 4019 فدانًا و9 قراريط و23 سهمًا (أربعة آلاف وتسعة عشر فدنًا وتسعة قراريط وثلاثة وعشرون سهمًا) بناحية ترعة جنوب القنطرة - مركز القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية.
2 - تعديل المادة (30) من لائحة النظام الداخلى للجمعية، لتصبح على النحو التالى:
يجوز للعضو المنتفع بالتملك طالما حصل على العقد النهائى الناقل للتكليف أن يبيع جزءًا أو كل الأرض التى حصل عليها بالتوزيع إلى عضو أو شخص آخر تتوفر فيه شروط العضوية طبقًا لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية على أن لا يتعارض ذلك مع أى من بنود العقد النهائى الصادر من الجهة المالكة ولا يجوز للعضو المنتفع بالتأجير فى أن يؤجر من الباطن الأرض التى حصل عليها طبقًا لأحكام القانون السابقة كما لا يجوز التنازل عنها.
3 - وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على النظام الداخلى المعدل.
وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (789) بتاريخ 1/ 1/ 2015

رئيس القطاع
أ. د/ سمير عبد الظاهر الجندى