الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 188هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 18 يناير سنة 2015م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بأسوان
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر القرار الوزارى رقم 1311 لسنة 2013 والمنشور بالعدد 52 فى 26/ 12/ 2013 وقضى بتقرير صفة النفع العام عن الأرض اللازمة لمشروع رقم 402 طرق كوبرى كلابشة العلوى على النيل بناحية كلابشة وفارس - مركز كوم امبو - محافظة أسوان.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الخرائط والكشوف المشتملة على بيانات هذا المشروع فى المدة من 18/ 1/ 2015 إلى 17/ 2/ 2015، وانتهاء المعارضات فى 19/ 3/ 2015 وذلك فى الأماكن الآتية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - مديرية المساحة بأسوان - عمارات أطلس رقم "9".
3 - الوحدة المحلية لقرية كلابشة.
4 - شيخ ناحية قرية فارس.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط التى تنتهى فى 17/ 12/ 2015 حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
وكذلك فإنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
علمًا بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.