الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188هـ
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 31 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية بتاريخ 4/ 1/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات القضايا أرقام 29659، 29666، 29668، 29670 لسنة 2014 جنح مركز بنها، 13933 لسنة 2014 جنح العبور، 25908 لسنة 2014 جنح مركز الخانكة، 25501، 25502 لسنة 2014 جنح مركز شبين القناطر، 50 لسنة 2014 جنح طفل الخانكة، 72 لسنة 2014 جنح طفل مركز بنها، والمحدد لنظرها جلسة 10/ 1/ 2015، إلى محكمة كفر شكر الجزئية, بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10/ 1/ 2015
صدر فى 4/ 1/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر