الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188هـ
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 4338 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن للسيد/ جهاد يوسف حسين يوسف - مواليد شمال سيناء 22/ 12/ 1960 بالتجنس بالجنسية الفلسطينية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 13/ 12/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم