الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188هـ
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 1021 لسنة 2014
الصادر فى 30/ 12/ 2014

وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 518 لسنة 2007؛
وعلى توصيات الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى المنعقدة بتاريخ 30/ 11/ 2014؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحصل رسم على كل ترخيص يصدر لممارسة نشاط نقل وتداول البضائع الخطرة لشركات الطيران العاملة بجمهورية مصر العربية وقدره خمسة آلاف جنيه مصرى فقط لا غير.

(المادة الثانية)

يُحصل رسم على التجديد الصادر لترخيص ممارسة نشاط نقل وتداول البضائع الخطرة لشركات الطيران العاملة بجمهورية مصر العربية وقدره ألفان وخمسمائة جنيه مصرى فقط لا غير.

(المادة الثالثة)

تُحصل الرسوم المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية وفقًا للقواعد الآتية:
يصدر الترخيص للمرة الأولى لمدة سنة ويكون التجديد لمدة مماثلة.
لا يجوز استرداد الرسم المقرر للترخيص أو التجديد بأى حال من الأحوال بعد إصداره ولو لم تقم الشركة باستخدامه أو لأى سبب آخر.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدني
طيار/ حسام كمال