الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188هـ
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م

محافظة الشرقية
قرار رقم 9 لسنة 2015

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار معالى المحافظ رقم 522 لسنة 1976 باعتماد مشروع تقسيم ورثة/ سليمان أباظة بمنشأة أباظة بالزقازيق؛
وعلى فتوى مجلس الدولة بالملف (93/ 21/ 398)، ملف (727/ 1998)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة فى 29/ 10/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع ضم القطع (5، 6، 7) إلى القطعة (5) بتقسيم ورثة/ سليمان أباظة بمنشأة أباظة بالزقازيق المعتمد بقرار معالى المحافظ رقم 522 لسنة 1976 باعتماد مشروع التقسيم ورثة/ سليمان أباظة، والمنشور بالعدد (220) فى 21/ 9/ 1976 لتكون قطعة واحدة مساحتها 1237.25م2 طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مادة ثانية - على المقسم الالتزام بالآتى:
1 - تطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
2 - لا يجوز بناء أكثر من مبنى على قطعة الأرض بعد الضم.
3 - الالتزام بشروط التقسيم المعتمدة بقرار المحافظ رقم 522 لسنة 1976 بتقسيم ورثة/ سليمان أباظة بالزقازيق.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 4/ 1/ 2015

محافظ الشرقية
الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان