الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188هـ
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 538 لسنة 2014
بشأن تعديل مقر لجنة التصالح الضريبى بالإسماعيلية
تخصيص مقر للإدارة العامة للتدريب الضريبى بالإسماعيلية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 208 لسنة 2014 بشأن تعديل مقر لجنة التصالح الضريبى بالإسماعيلية (بصفة مؤقتة)؛
وعلى كتابى منطقة ضرائب الإسماعيلية وشمال سيناء رقم (4771) بتاريخ29/ 10/ 2014، فاكس بتاريخ 20/ 11/ 2014 فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل مقر لجنة التصالح الضريبى بالإسماعيلية من العقار الكائن 7 ( أ ) شارع المنوفية والمطرية - عرايشية مصر بالإسماعيلية، إلى العقار الكائن 124 شارع سيناء - برج الماسة بالإسماعيلية على أن تشغل الشقة رقم (3) بالدور الأول.
تخصيص الشقتين رقمى (1، 2) بالدور الأول بالعقار الكائن 124 شارع سيناء - برج الماسة بالإسماعيلية للإدارة العامة للتدريب الضريبى بالإسماعيلية.

(المادة الثانية)

على قطاعى التدريب الضريبى والأمانة العامة والإدارة العامة للتدريب الضريبى بالإسماعيلية ومنطقة ضرائب الإسماعيلية وشمال سيناء والإدارة المركزية للجان التصالح الضريبى والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 29/ 12/ 2014

رئيس مصلحة الضرائب
د/ مصطفى محمود عبد القادر