الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188ه
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م
البنك المركزى المصرى
أمانة الجمعيات العامة
قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلى المصرى
بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2014
بشأن طلب البنك الأهلى المصرى الموافقة على تعديل المادة السادسة
من النظام الأساسى للبنك
وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلى المصرى بجلستها
المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2014 على القرار التالى:
1 - زيادة رأسمال البنك الأهلى المصرى المرخص به من20000 مليون جنيه، ليصبح 30000 مليون
جنيه.
2 - زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 9247 مليون جنيه، ليصبح 15000 مليون
جنيه تمويلاً من الاحتياجات، وذلك على النحو الآتى:
ألف جنيه | |
احتياطى تدعيمى | 3714424 |
احتياطى رأسمالى | 20382656 |
الإجمالى | 5752680 |
3 - تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسى للبنك، لتصبح الصيغة النهاية لها كالآتى:
قبل التعديل | بعد التعديل |
"حُدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ 20000 مليون جنيه مصرى، وحُدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 9247 مليون جنيه مصرى مدفوعًا بالكامل، موزعًا على 9247 مليون سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم جنيه مصرى واحد". |
"حُدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ 30000 مليون جنيه مصرى، وحُدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 15000 مليون جنيه مصرى مدفوعًا بالكامل، موزعًا على 15000 مليون سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم جنيه مصرى واحد". |
سكرتير الجمعية العامة رفاهية حسين |