الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188هـ
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 7 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 23/ 6/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 23/ 6/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 23/ 6/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع لأهالى نجع العرب؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع لأهالى نجع العرب المقيدة تحت رقم (803) لسنة 2006 والكائنة بجهة (أسوان - دراو - نجع العرب) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
1 - عدد أعضاء مجلس الإدارة (15) عضوًا. 1 - عدد أعضاء مجلس الإدارة (9) أعضاء.
2 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
3 - حماية البيئة والخدمات الاقتصادية.
4 - رعاية المسنين.
5 - الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
6 - إنشاء مكتبة طفل (مكتبة عامة - نادٍ اجتماعى).
7 - تيسير الزواج - تنظيم الأسرة.
8 - نشاط الحج والعمرة.