الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188هـ
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 7 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 23/ 6/ 2014
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 23/ 6/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 23/ 6/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية
تنمية المجتمع لأهالى نجع العرب؛
قـرر:
مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع لأهالى نجع العرب المقيدة
تحت رقم (803) لسنة 2006 والكائنة بجهة (أسوان - دراو - نجع العرب) على النحو الموقع
بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص التعديل
قبل التعديل | بعد التعديل |
1 - عدد أعضاء مجلس الإدارة (15) عضوًا. | 1 - عدد أعضاء مجلس الإدارة (9) أعضاء. 2 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين. 3 - حماية البيئة والخدمات الاقتصادية. 4 - رعاية المسنين. 5 - الخدمات والمساعدات الاجتماعية. 6 - إنشاء مكتبة طفل (مكتبة عامة - نادٍ اجتماعى). 7 - تيسير الزواج - تنظيم الأسرة. 8 - نشاط الحج والعمرة. |