الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188ه
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 8 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 24/ 6/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 23/ 6/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 24/ 6/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بـ "أبو صادق"؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بـ "أبو صادق" المقيدة تحت رقم (1268) لسنة 2012 والكائنة بجهة (الرمادى قبلى - نجع أبو صادق) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
1 - المادة (16) الفصل الثالث (العضوية):
قيمة الاشتراك للعضو العامل 60 ج (فقط ستون جنيهًا لا غير) سنويًا.
2 - المادة (25) الفصل الرابع (الجمعية العمومية):
يؤجل اجتماع الجمعية العمومية فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لمدة أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول.
1 - المادة (16) الفصل الثالث (العضوية):
قيمة الاشتراك للعضو العامل 6ج (فقط ستة جنيهات لا غير) سنويًا.
2 - المادة (25) الفصل الرابع (الجمعية العمومية):
يؤجل اجتماع الجمعية العمومية فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لمدة ساعة من تاريخ الاجتماع الأول.