الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188هـ
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 10 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 4/ 9/ 2014
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 3/ 9/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 4/ 9/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية
أنصار السنة المحمدية بأسوان؛
قـرر:
مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أنصار السنة المحمدية بأسوان المقيدة
تحت رقم (212) لسنة 1973 والكائنة بجهة (أسوان بجوار السيل الجديد) على النحو الموقع
بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص التعديل
قبل التعديل | بعد التعديل |
1 - أعضاء المجلس (سبعة) أعضاء. 2 - اشتراك العضوية (ستة) جنيهات. 3 - الاشتراك السنوى (ستة) جنيهات. |
1 - أعضاء المجلس (تسعة) أعضاء. 2 - اشتراك العضوية (عشرة) جنيهات. 3 - الاشتراك السنوى (عشرة) جنيهات. |