الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188هـ
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 10 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 4/ 9/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 3/ 9/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 4/ 9/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية أنصار السنة المحمدية بأسوان؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أنصار السنة المحمدية بأسوان المقيدة تحت رقم (212) لسنة 1973 والكائنة بجهة (أسوان بجوار السيل الجديد) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
1 - أعضاء المجلس (سبعة) أعضاء.
2 - اشتراك العضوية (ستة) جنيهات.
3 - الاشتراك السنوى (ستة) جنيهات.
1 - أعضاء المجلس (تسعة) أعضاء.
2 - اشتراك العضوية (عشرة) جنيهات.
3 - الاشتراك السنوى (عشرة) جنيهات.