الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188هـ
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 12 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 3/ 11/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 3/ 11/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 4/ 11/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية نادى الإعلاميين لمحافظة جنوب الصعيد؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية نادى الإعلاميين لمحافظات جنوب الصعيد المقيدة تحت رقم (722) لسنة 2004 والكائنة بجهة (السوق التجارى بأسوان) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
1 - مجلس الإدارة (11) عضوًا. 1 - مجلس الإدارة (5) أعضاء.