الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188هـ
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى منطقة بشتيل المحطة - مركز أوسيم - محافظة الجيزة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 4/ 11/ 2014 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (10779) بتاريخ 18/ 6/ 2000 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (142) بتاريخ 26/ 6/ 2000

أنها قررت:

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس الابتدائى والمادة (4) من النظام الداخلى للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منطقة بشتيل المحطة - مركز أوسيم - محافظة الجيزة بإضافة نشاط الدخول فى التوريدات والمناقصات والمزايدات والوجبات الجاهزة والجافة والمطهية وكذلك السلع المعمرة والأدوات المنزلية، على أن يكون منطقة عملها خارج محافظة الجيزة.
ملحوظة:
سبق وأن تم تعديل الجمعية برقم (1260) فى 14/ 10/ 2009 بالدخول فى إضافة نشاط التوريدات وتجهيز الوجبات الغذائية جافة ومطهية للنشاط الأصلى للجمعية وقد تم النشر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (246) فى 26/ 10/ 2009
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1365) بتاريخ 18/ 12/ 2014

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود