الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188هـ
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى منطقة الأقصر - إمبابة - محافظة الجيزة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 26/ 11/ 2014 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11237) بتاريخ 12/ 8/ 2013 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (189) بتاريخ 19/ 8/ 2013

أنها قررت:

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس الابتدائى والمادة (4) من النظام الداخلى للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منطقة الأقصر - إمبابة - محافظة الجيزة بإضافة نشاط الدخول فى المناقصات والممارسات والتوريدات للمواد الغذائية وغير الغذائية وكذلك الوجبات الجاهزة والجافة والمطهية والساخنة الحكومية وغير الحكومية وكذلك التعبئة والتغليف على أن يكون نشاط الجمعية خارج منطقة عملها بمحافظة الجيزة.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1366) بتاريخ 25/ 12/ 2014

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود