الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 188هـ
الاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 19 يناير سنة 2015م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة المصرية للخدمات الرياضية
للعاملين بقطاع البترول (بترو سبورت)

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 16/ 11/ 2014 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 16/ 11/ 2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان مؤسسًا بتاريخ 16/ 11/ 2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول (بترو سبورت) (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1183) بتاريخ 29/ 12/ 2014
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بالشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول (بترو سبورت).
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 (ثلاثون) سهمًا قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7230 جنيهًا (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع المعاملات الدولية بموجب إيصال إيداع نقدى رقم (006921193044) فى الحساب رقم (14009000008422) بتاريخ 29/ 12/ 2014
تحريرًا فى 30/ 12/ 2014

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى