الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 188هـ
الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 20 يناير سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 65 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية بتاريخ 14/ 1/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر محكمة الحامول الجزئية إلى مبنى المحكمة الجديد, الكائن بالحامول - طريق أبو شندل بجوار المدرسة التجريبية للغات اعتبارًا من 24/ 1/ 2015, بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24/ 1/ 2015
صدر فى 5/ 1/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر