الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 188هـ
الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 20 يناير سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 70 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهوية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرا وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: المنيا وسوهاج وقنا اعتبارًا من 1/ 6/ 2006؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 35 لسنة 2006, 111 لسنة 2007, 11400 لسنة 2007, 119070 لسنة 2008, 13845 لسنة 2009, 15377 لسنة 2010, 12487 لسنة 2011, 110 لسنة 2013, 117 لسنة 2014 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظات: المنيا وسوهاج وقنا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 24/ 12/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بمحافظات: المنيا وسوهاج وقنا من 1/ 1/ 2015 إلى 1/ 1/ 2016

(المادة الثانية)

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 5/ 1/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر