الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 188هـ
الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 20 يناير سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 4403 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (583)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قــرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد الملازم أول/ محمد نجيب على عبد العال البغدادى - رئيس نقطة شرطة أنشاص (التابعة لمركز شرطة بلبيس) - مديرية أمن الشرقية - سابقًا - "استثنائيًا" إلى رتبة النقيب اعتبارًا من 9/ 12/ 2014

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 20/ 12/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم