الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 188هـ
الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 20 يناير سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 4423 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - تُحرم السيدة/ سامية توفيق صابر (الفلسطينية الجنسية) من اكتساب جنسية زوجها المصرية بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لأسباب تتعلق بالدواعى الأمنية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 23/ 12/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم