الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 188هـ
الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 20 يناير سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 4425 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها؛
وعلى لائحة محفوظات الحكومة الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء سنة 1953؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 49 لسنة 1959 بإصدار لائحة محفوظات وزارة الداخلية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 20971 لسنة 2003 فى شأن إنشاء قسم المحفوظات بإدارة التفتيش الإدارة بالإدارة العامة للشئون الإدارية واختصاصاتها؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 301 لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمحفوظات الوزارة؛

قـرر:

مادة 1 - يُضاف إلى جداول المحفوظات الملحقة بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 1959 ما يلى:
أولاً - الجدول حرف ( أ ) الخاص بالمحفوظات المقتضى حفظها بصفة دائمة، يُضاف إليه المحفوظات المبينة بالكشوف المرفقة.
ثانيًا - الجدول حرف (ب) الخاص بالمحفوظات المقتضى حفظها لمدد معينة التى لا ترسل لدار المحفوظات العمومية، يُضاف إليه المحفوظات المبينة بالكشوف المرفقة.
ثالثًا - الجدول حرف (ت) الخاص بالمحفوظات المقتضى حفظها لمدة سنة، يُضاف إليه المحفوظات المبينة بالكشوف المرفقة.
مادة 2 - يُعدل فى جداول لائحة محفوظات الوزارة محفوظات الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمدد الجديدة المقترحة المبينة بالكشوف المرفقة بذلك القرار.
مادة 3 - يُحذف من جداول لائحة محفوظات الوزارة محفوظات الإدارة العامة للشئون الإدارية المبينة بالكشوف المرفقة بذلك القرار بعد ما تقرر إبطال العمل بها.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 24/ 12/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم