الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 188هـ
الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 20 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2877 لسنة 2014
بتاريخ 5/ 3/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الإيمان والدعاء للتنمية الشاملة بزهرة - مركز المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الإيمان والدعاء للتنمية الشاملة بزهرة بمحافظة المنيا تحت رقم (2877) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الإيمان والدعاء للتنمية الشاملة بزهرة.
مركز إدارتها: قرية زهرة - مركز المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - تنمية المجتمعات المحلية.
4 - ثقافى - علمى - دينى.
5 - حماية البيئة.
6 - حماية المستهلك.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الشرعية بزهرة - مركز المنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله